الحر العاملي
169
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءا ، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الاجزاء . [ 4819 ] 10 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . [ 4820 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لان أصلي بعد ما مضى الوقت أحب إلي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت ، وقبل الوقت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) وعلى استثناء صورة ، وهي : ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظأنا دخوله ( 3 ) .
--> 10 - الكافي 3 : 258 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 2 : 140 / 547 ، والاستبصار 1 : 244 / 868 . 11 - الفقيه 1 : 144 / 670 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء . وفي الحديث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 58 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 17 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 75 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 9 من الباب 3 من الاذان ، ويأتي في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) يأتي ما يدل على الاستثناء في الباب 25 من هذه الأبواب .